فصل: حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا:

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (3786):
س3: في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا، مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا، فكيف يكون التعامل معهم؟ وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع؟
ج3: من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل؛ نصرة للدين، وكفا لأذاه عن المسلمين، قال الله تعالى: {لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22] الآية، وقال تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الممتحنة: 8- 9].
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
س4: في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه سلم وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة والجماعات التي تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته عن ظاهرها، وتقول هذه القولة الخبيثة: (السلف أحكم والخلف أعلم) ونشرت بين العامة قوله: (إن الله موجود في كل الوجود) وغيرها من الجماعات، هل يجوز الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه النحل؟
وماذا لو أظهر أحد أئمة واحد من هذه المساجد التراجع عن هذا فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم أم أنني أكتفي بقوله؟
ج4: من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبها مخطئ آثم، وفي تكفيره تفصيل، ومن تأول نصوص الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرها، وقال: إن مذهب السلف أحكم وأسلم، وإن الخلف أعلم فهو مخطئ في قوله: إن الخلف أعلم، فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف، ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف.
ومن قال: إن الله في كل مكان بنفسه وذاته، فهو حلولي خاطئ كافر، ومن قال: إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب، ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن إلا بالقرآن فهو كافر لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح، وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود، أو بوجود الله وجودا كليا في الأذهان لا في خارجها، أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافر، لا تصح الصلاة خلفه، ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ردة من ترك أركان الإسلام العملية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1727):
س1: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود؟
ج1: من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ- فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر؛ لكفره، وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة، وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام؟! وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك، ومن قال من العلماء: إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الاستهزاء باللحية منكر عظيم يوجب الردة:

الفتوى رقم (2196):
س: اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير: منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون: لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة، قبحهم الله، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين؟ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين» (*)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس» (*)، وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها، كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها.
وأما ما رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (*)، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب.
أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66] الآية.
ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5044):
س: ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها؛ لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء: (يا دقن) فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها.
ج: الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله: (يا دقن) السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك؛ لقول الله عز وجل: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: 65- 66] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود